80
يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وفي حال الامتناع عن السداد تحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
التشريعات السورية
80
يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وفي حال الامتناع عن السداد تحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.