5
أ- تستوفى رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية عند استخراجها، ولا يعطى أحد الأطراف خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته، ويرجع به على من يترتب عليه بالنتيجة. ب- يجوز إعطاء غير الأطراف بإذن رئيس المحكمة صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يمكن للأطراف الاستفادة منها.

