التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.