4
أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.
التشريعات السورية
4
أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.