31
يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الحكم الاستئنافي الصادر عن الدعاوى الصلحية والبدائية، وعن الحكم الجنائي.
التشريعات السورية
31
يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الحكم الاستئنافي الصادر عن الدعاوى الصلحية والبدائية، وعن الحكم الجنائي.