التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

31

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الحكم الاستئنافي الصادر عن الدعاوى الصلحية والبدائية، وعن الحكم الجنائي.