التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

32

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين.