التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

33

أ- يستوفي رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر عن الغرف الجزائية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي دعاوى المخاصمة. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقاً لأحكام القانون.