34
أ- يستوفي رسم قدره 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن أي طلب استرداد يقدم إلى لجنة تسليم المجرمين من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني. ب- يجوز للجنة أن تقرر الإعفاء من الرسم متى كان التسليم للمصلحة العامة.
التشريعات السورية
34
أ- يستوفي رسم قدره 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن أي طلب استرداد يقدم إلى لجنة تسليم المجرمين من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني. ب- يجوز للجنة أن تقرر الإعفاء من الرسم متى كان التسليم للمصلحة العامة.