التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

34

أ- يستوفي رسم قدره 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن أي طلب استرداد يقدم إلى لجنة تسليم المجرمين من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني. ب- يجوز للجنة أن تقرر الإعفاء من الرسم متى كان التسليم للمصلحة العامة.