36
يستوفي رسم نسبي قدره (0٫5%) نصف بالمئة من كامل بدل المهر المحكوم به او بدل الصلح عن قرارات الطلاق والمخالعة والتفريق والصلح.
التشريعات السورية
36
يستوفي رسم نسبي قدره (0٫5%) نصف بالمئة من كامل بدل المهر المحكوم به او بدل الصلح عن قرارات الطلاق والمخالعة والتفريق والصلح.