37
يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به عن القرارات غير المذكورة في المادة 36 من هذا القانون وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية.
التشريعات السورية
37
يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به عن القرارات غير المذكورة في المادة 36 من هذا القانون وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية.