التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

37

يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به عن القرارات غير المذكورة في المادة 36 من هذا القانون وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية.