التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

38

يستوفي رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة عن وثائق الدين ووثائق الطلاق بنسبة مبلغ الدين وكامل المهر.