47
أ- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفي الرسم بنسبة 1% واحد بالمئة عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً، ونصف ذلك عن المبلغ المبرأ منه (المسقط). ب- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه. ج- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو أسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة إيراداً للخزينة.

