48
أ- يستوفي رسم دلالة قدره 1% واحد بالمئة من المشتري عن كل ما يباع بالمزاد العلني من الأموال المنقولة وغير المنقولة في الأماكن التي توجد فيها مراكز وحدات إدارية يسدد إلى صندوق الوحدة الإدارية، ويسدد في غير تلك الأماكن إلى الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفقاً للقانون المالي للوحدات الإدارية. ب- إذا كان المشتري أحد الشركاء في الأموال المنقولة وغير المنقولة لا يستوفى عن حصته شيء. ج- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة 0,5% نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية، وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.

