التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

49

أ- تستوفى سلف التأمينات القضائية وفق الآتي: 1- يودع مبلغ قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عند طلب الطعن بكافة أشكاله بالدعاوى المدنية والشرعية والجزائية والعسكرية ودعاوى تصفية الأوقاف والمحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل. 2- يودع مبلغ قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند طلب إعادة المحاكمة ونقل الدعوى. 3- يودع المبلغ المحدد في قانون أصول المحاكمات عند مخاصمة أو رد القاضي. ب- يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.