التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

50

أ- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه. ب- يقيد التأمين إيراداً للخزينة إذا ظهر أن مودعه غير محق او رد طلبه شكلاً. ج- يعاد نصف التأمين لمودعه إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر ويقيد النصف الآخر إيراداً للخزينة.