68
تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
التشريعات السورية
68
تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.