التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

67

أ- تعاد السلفة للمدعي الشخصي الذي يتبين أنه محق في دعواه، وإذا كان قد صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع بده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة، وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع له ذلك من نفقات الجرائم العامة. ب- إذا تبين أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم عليه بها ويُعاد الباقي إليه.