التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

66

أ- إذا امتنع الشاكي أو المتضرر عن تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في إقامة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها. ب- إذا امتنع المدعي الشخصي عن تأدية السلفة الإضافية تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها وترقين قيدها بعد موافقة النيابة. ج- في كلا الحالتين السابقتين لا يمنع القرار الشاكي أو المتضرر أو المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.