التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تقدر المحكمة قيمة الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص. ب- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة يستوفي عن كل منهما الرسم الواجب عليه. ج- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأعلى فيها.