التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها الرسم القضائي: المبلغ الذي يؤدى بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية. التأمين القضائي: المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها هذا القانون. النفقة القضائية: المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم. الرسم القضائي النسبي المبلغ الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين أو في الدعاوى التي تقبل التقدير. الرسم القضائي المقطوع: المبلغ الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.