43
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ ، باستثناء نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
التشريعات السورية
43
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ ، باستثناء نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.