التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

43

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ ، باستثناء نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.