44
أ- يستوفى رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر عن الغرف الشرعية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وفي دعاوى المخاصمة. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقاً لأحكام القانون.

