45
أ- يستوفي رسم قيد قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها. 2- عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف في القضايا البدائية والشرعية والصلحية. 3- عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الأطراف. ب- يستوفى الرسم الوارد في الفقرة السابقة كلما أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. ج- يحسب الأصل مع ترجمته ورقة واحدة.

