التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

56

أ- تطبق أحكام المادة 55 من هذا القانون بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض الذي يعطى للقضاة 7500 ل.س سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية وللمساعدين 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عدا مصاريف الانتقال. ب- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على 30000 ل.س ثلاثين ألف ليرة سورية مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي. ج- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.