التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

7

لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.