التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.