التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

71

تعفى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.