72
أ- يعفى من تأدية التأمينات القضائية 1- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية. 2- الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية. 3- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها. 4- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية. 5- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم. 6- المعانون قضائياً. ب- يعفى من تأدية الرسوم القضائية: 1- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بالإعفاء منها. 2- المعانون قضائياً. 3- المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها. 4- معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر أو النفقة. 5- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي. ج- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.

