73
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق أ- الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ب- دائنو الأوقاف الخيرية. ج- دائنو أموال الأيتام. د- المحكوم لهم بالنفقة. هـ- المحكوم لهم بالمهر.
التشريعات السورية
73
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق أ- الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ب- دائنو الأوقاف الخيرية. ج- دائنو أموال الأيتام. د- المحكوم لهم بالنفقة. هـ- المحكوم لهم بالمهر.