74
أ- إذا ربحت الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ، وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات. ب- تقع رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أنه في دوائر الأحوال المدنية مفقود أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

