87
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 7/10/1444 هجري الموافق لـ 27/4/2023 ميلادي منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ج1 عدد 18 سنة 2023
التشريعات السورية
87
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 7/10/1444 هجري الموافق لـ 27/4/2023 ميلادي منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية ج1 عدد 18 سنة 2023