82
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوماً بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
التشريعات السورية
82
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوماً بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.