التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

28

أ- يستوفي رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر في الدعاوى التي تنظر فيها الغرف المدنية والتجارية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وفي دعاوى المخاصمة وتنازع الاختصاص. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقا لأحكام القانون.