التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
6
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

41

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه