المواد
المقدمة
القانون 40 لعام 2019 المتضمن قانون نقابة الفنانين الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1441/4/19هـ الموافق 2019/12/16م. يصدر ما يلي:
الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة وزارة الثقافة · الوزير: وزير الثقافة. · النقابة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية. · النقيب : نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر : المؤتمر العام لنقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية. · المجلس مجلس النقابة المنتخب من المؤتمر العام. · الفرع: فرع النقابة المحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. · رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة بالمحافظة المعنية. · الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع. · العضو : الفنان العربي السوري ومن في حكمه ، المنتسب إلى أحد فروع النقابة، والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة المركزية. · العضو المتمم الفنان المنتخب من الفرع لعضوية المؤتمر العام للنقابة، إلى جانب أعضاء المؤتمر الأساسيين. · المتمرن : المنتسب إلى النقابة والمسجل في سجل المتمرنين. · النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة.
2 · المادة 2
#تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.
3 · المادة 3
#نقابة الفنانين تنظيم مهني إبداعي ثقافي اجتماعي للفنانين في الجمهورية العربية السورية.
الفصل الثاني
أهداف النقابة وصلاحياتها
4 · المادة 4
#تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساهمة في حشد طاقات الشعب لتحقيق أهداف الأمة العربية. 2- المساهمة في إحياء التراث الفني السوري وتطويره ونشره وتأكيد هويته. 3- العمل على إغناء الفن السوري بما يمكنه من مواكبة تطوير الفن العالمي والتفاعل معه لخدمة الأهداف الإنسانية. 4- إقامة العلاقات الودية مع النقابات والاتحادات والمنظمات المماثلة العربية والدولية وتبادل الخبرات والوفود والتنسيق معها. 5- الارتقاء بمهنة الفن السوري علمياً وعملياً، وتنظيم ممارسته ورفع شأنه بما يعمق مساهمته في بناء المجتمع السوري. 6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة، وتمتين الروابط الاجتماعية بينهم، ورفع سويتهم المادية والمعنوية، والحفاظ على مكتسباتهم ، والسعي إلى توفير العمل لهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يكفل لهم حياة كريمة، ويؤمن رعايتهم في حالات المرض والحوادث الطارئة واستفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز والحقوق الأخرى المنصوص عليها في قانون تقاعد الفنانين. 7- دعم العمل الفني التعاوني وتشجيعه لبلوغ مستوى جيد، ورعاية التجمعات الفنية النقابية والعمل على رفع مستوى الأداء الفني.
5 · المادة 5
#تتمتع النقابة من أجل تحقيق أهدافها بالصلاحيات الآتية: 1 - المساهمة مع الجهات المعنية بالفنون كلها في وضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وتطويرها، وبحث كل ما يتعلق بشؤون الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها تحقيقاً لأهداف النقابة. 3- ممارسة النشاط الفني وإقامة النوادي والجمعيات الفنية، وإنشاء المكتبات في مركز النقابة وفروعها، وإصدار النشرات والمجلات الفنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 4- منح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل وإنتاج الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني، وكذلك منح الإذن ببدء الأعمال الفنية بعد التحقق من إجازة نصوصها من قبل الجهات المختصة، وتوافر الاشتراطات المحددة في هذا القانون بشأنها. 5- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي يحددها النظام المالي للنقابة. 6- عقد اتفاقات العمل الجماعي ووضع نماذج العقود الفردية والمشتركة، والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنفيهم وضمان حقوقهم لدى الجهات المختصة وفق القوانين النافذة. 7- حق التقاضي باسمها واسم أعضائها أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وذلك في كل ماله صلة بالمهنة أو النقابة. 8 - المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة والتشريعات المتعلقة بالمجال الفني. 9 - المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للفنانين. 10 - المشاركة في التخطيط والإشراف على البرامج الفنية الخاصة المختلفة.
الفصل الثالث
عضوية النقابة
6 · المادة 6
#يشترط في من يطلب تسجيله عضواً في النقابة أن يكون: 1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه. 2- حاملاً شهادة اختصاص لا تقل عن شهادة جامعية أو ما يعادلها، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنهى فترة التمرين واجتاز الاختبار بنجاح وفق أحكام هذا القانون، ولا تعد الشهادات الجامعية الممنوحة لغرض التأهيل والتدريس التربوي مؤهلة لاكتساب العضوية. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 4- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المهنة كلياً. 5- كامل الأهلية المدنية وغير متجاوز الأربعين من العمر، ولا يشمل ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيله في النقابة. 6- غير منتسب لقوى الأمن الداخلي، أو متطوع في القوات المسلحة، باستثناء العاملين في المسرح العسكري، أو في الفرق الموسيقية العسكرية. 7- غير منتسب إلى نقابة فنية أخرى.
7 · المادة 7
#يعدّ فناناً بحكم هذا القانون: 1- كل من حصل على شهادة جامعية فنية اختصاصية سورية أو ما يعادلها، ومسجل في سجل الأعضاء، وذلك في الأقسام والاختصاصات الفنية الآتية: أولاً : قسم الموسيقا، ويشمل: أ- قائد الأوركسترا - المؤلف الموسيقي - الموزع الموسيقي - رئيس الفرقة الموسيقية الشرقية - الملحن - مصمم أو مدرب فنون شعبية، ولا تقبل هذه الاختصاصات الانتساب بصفة متمرن. ب- المغني المنفرد - المردد - المنشد الكورالي - المنشد الديني الذي يمارس الإنشاد المأجور خارج دور العبادة - راقص الفنون الشعبية. ثانياً: قسم التمثيل والإخراج، ويشمل: المخرج (مسرح - إذاعة - سينما - تلفزيون - باليه - عرائس)، ولا تقبل هذه الاختصاصات الانتساب بصفة متمرن. ثالثاً : قسم الاختصاصات الفنية المتممة، ويشمل: أ- فني التوليف والمونتاج (مونتير) - المصور (في السينما والتلفزيون). ب- التقنيات الفنية الصوت - الإضاءة في السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح، على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية، ولا تقبل هذه الاختصاصات الانتساب بصفة متمرن. ج- مدير الإنتاج - كاتب السيناريو في السينما والتلفزيون والمسرح على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية. د - سينغرافيا (أزياء - ديكور) في السينما والتلفزيون والمسرح. هـ - مدير التصوير، ولا يقبل هذا الاختصاص الانتساب بصفة متمرن. رابعاً: يجوز بناء على اقتراح من المجلس إضافة أقسام أخرى أو اختصاصات في كل قسم بقرار من الوزير. 2- كل من اجتاز اختبار التمرين بنجاح وفق أحكام هذا القانون، وذلك في الأقسام والاختصاصات الفنية الآتية: أولاً : قسم الموسيقى، ويشمل: العازف - المغني المنفرد - المردد - المنشد الكورالي - المنشد الديني الذي يمارس الإنشاد المأجور خارج دور العبادة - راقص الفنون الشعبية - راقص الباليه. ثانياً قسم التمثيل والإخراج، ويشمل: أ- الممثل – مساعد المخرج. ب- سكربت (سينما - تلفزيون).
8 · المادة 8
#1- يُقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل في الانتساب إليه، مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. 2- يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تقديمه إليه وإلا عُدَّ الطلب مقبولاً حكماً. 3- أ- إذا قبل الطلب أو عدّ مقبولاً يُسجل طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم القانونية إلى صناديقها. ب- إذا رفض الطلب، اشترط أن يكون قرار مجلس الفرع معللاً. 4- لا يتم تسجيل اسم صاحب الطلب في جدول الأعضاء إلا بعد تصديق قرار مجلس الفرع بقبول الطلب من قبل مجلس النقابة، وإذا لم يصدر قراراً بالرفض خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لمجلس النقابة يعدُّ القرار مصدقاً حكماً.
9 · المادة 9
#1- يحق لطالب التسجيل الذي رفض مجلس الفرع تسجيله، أن يعترض أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه قرار الرفض. 2- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا عُدَّ الاعتراض مقبولاً حكماً. 3- إذا قبل الاعتراض أو عدّ مقبولاً، يسجّل المعترض في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم القانونية إلى صناديقها . 4- إذا رفض الاعتراض يحق للمعترض الطعن بقرار مجلس النقابة أمام محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ في اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض.
10 · المادة 10
#يعامل المواطنون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة المواطنين السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.
11 · المادة 11
#يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.
12 · المادة 12
#يفقد العضو عضويته ويطوى اسمه من جدول النقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع في إحدى الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- فقدان أحد شروط اكتساب العضوية. ج- الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة بحكم مبرم. د- إذا تأخر عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للنقابة أو فروعها لأكثر من سنة واحدة، وبعد مضي خمسة عشر يوماً على تبلغه إنذار فرع النقابة التابع له بالدفع، وتعدّ لوحة إعلانات النقابة أو فروعها موطناً مختاراً لأعضائها في التبليغ. هـ- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد العضو عضويته خلال تلك المدة فقط.
13 · المادة 13
#يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرات (ج) - د - هـ) من المادة /12/ من هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية، وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة القيد، ولا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية، مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيده.
14 · المادة 14
#ينشر مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم المتوجبة، وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول.
الفصل الرابع
التمرين
15 · المادة 15
#1- يشترط فيمن يطلب تسجيله متمرناً في النقابة أن يكون: أ- مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون. ب- متمماً الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الأربعين عاماً. ج- صاحب موهبة متميزة في الاختصاص الذي يطلب تسجيله متمرناً فيه. 2- يسجل اسم صاحب الطلب في جدول المتمرنين، وذلك بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع إذا اجتاز القبول بنجاح.
16 · المادة 16
#يحدد النظام الداخلي نظام اختبار قبول المتمرنين، وأحكام التمرين ومدده، كما يحدد جهات الإشراف على المتمرن والتزاماته، وواجبات المتمرن وشروط الانتقال إلى سجل الأعضاء ، ولاسيما المستوى الفني المطلوب للنجاح وكل ما يتصل بالتمرين.
17 · المادة 17
#يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2 فقدان أحد شروط التسجيل. 3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.
18 · المادة 18
#1- ينقل المتمرن إلى سجل الأعضاء بعد اجتيازه اختبار النقل ووفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي. 2- يبت مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع بأمر نقل المتمرن إلى سجل الأعضاء بقرار منه، ويجوز الاعتراض على قرار رفض النقل وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي. 3- يمكن تمديد فترة التمرين أو تجديدها وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي.
19 · المادة 19
#لا تدخل مدة التمرين في حساب المدد المؤهلة لتولي المهام القيادية في النقابة.
الفصل الخامس
مزاولة المهنة
20 · المادة 20
#1- يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد سجلي النقابة (سجل الأعضاء أو سجل المتمرنين). 2- لا يجوز لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه ، ويحدد النظام الداخلي أسس وقواعد منح هذا الإذن. 3- يستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الفنانون العرب والأجانب، وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية، الذين تستقدمهم الجهات الرسمية.
21 · المادة 21
#1- لا يجوز للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، ويذكر في هذا العقد التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، وإذا ما رأى مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع، فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان، وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي، ليتم استيفاء الرسم على أساسه. 2- في حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولاً يوقف العمل فوراً من قبل الجهات القضائية المختصة بناءً على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع لحين تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون.
الباب الثاني
هيئات النقابة ومجالسها واختصاصاتها
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته
22 · المادة 22
#1- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من: أ- النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ب- رؤساء وأعضاء مجالس الفروع. ج- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.
2 · المادة 2
#3 1- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. ب- إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها ومتابعة تنفيذها. ج- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة. د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. هـ- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. و- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. ز- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة التقاعد وصندوق ضمان الفنانين والأنظمة الأخرى المقترحة من مجلس النقابة، ولا تعد هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا عُدت نافذة حكماً . ح- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. ط- النظر في كل ما يتعلق بشؤون النقابة والمهنة. ي- حل الخلافات التي قد تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. ك- إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها أو إلغائها وفق أحكام هذا القانون. 2- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع مع الجهات المعنية.
24 · المادة 24
#1- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين، وذلك لانتخاب مجلس النقابة الجديد. ب- في دورة عادية خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية. ج- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل، على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 2- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإعلانها في مقر النقابة وفروعها.
25 · المادة 25
#يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، فنائبه في حال غيابه، فأمين السر ، فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
26 · المادة 26
#1- لا تعدّ اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ الحاضرين، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2- لا تعدّ اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور عد طلب الدعوة لاغياً. 3- لا تعدّ اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة، على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
27 · المادة 27
#ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة، وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
الفصل الثاني
مجلس النقابة
2 · المادة 2
#8 1- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن عشر سنوات. 2- ولاية مجلس النقابة خمس سنوات. 3- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً وفقاً لشروط وعناصر التفرغ التي يحددها المؤتمر العام. 4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة وعضوية مجلس الفرع. 5- يُلزم النقيب أو أمين السر أو الخازن على الأقل بالتفرغ، ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
29 · المادة 29
#يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
30 · المادة 30
#يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها، ورفع مستوى المهنة والدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها. 2- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 3- إدارة العمل في النقابة. 4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم والالتزامات المالية الواجبة لها. 6- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 7- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومتابعتها ومراقبتها. 8- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها. 9- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة، وتحديد نسب النقابة المركزية من واردات كل فرع من فروعها، وتنفيذها بعد إقرارها. 10- تشكيل لجان اختبار لقبول المتمرنين، أو انتقالهم إلى سجل الأعضاء وفق الأنظمة. 11- التصديق على قرارات مجالس الفروع المتعلقة بقبول الأعضاء أو المتمرنين والاطلاع على قراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها، وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتوجيهاته. 12- تنظيم سجلين في مطلع كل عام بأسماء المنتسبين إلى النقابة وذلك كالآتي: أ- سجل بأسماء الأعضاء. ب- سجل بأسماء المتمرنين. 13- طلب دعوة أعضاء الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة ولأسباب معللة. 14- البت في قرارات مجالس، الفروع، والفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن وفق أحكام هذا القانون. 15- منح الأذن المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة /20/. 16- تسمية ممثلي النقابة في اللجان التي تتولى البحث في المسائل المتعلقة بشؤون المهنة. 17- إجازة الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية والسينمائية في القطاع الخاص، وتنظيمها والإشراف عليها في الأماكن العامة كلها، لتحقيق أهداف النقابة وفق أحكام هذا القانون، ويتوقف منح أي إجازة على إبراء الذمة المالية للعمل لدى النقابة. 18- المشاركة في اللجان التي تتولى وضع تعرفة أجور الفنانين المشمولين بأحكام هذا القانون لدى الجهات العامة. 19- وضع تعرفة الحد الأدنى لأجور الفنانين المتعاقدين للعمل لدى القطاعين الخاص والمشترك. 20- دعم الفنان وتطوير الفن المحلي في جميع مجالات ممارسة المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون. 21- تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة، وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين في حالات محددة. 22- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمهرجانات العربية والدولية.
31 · المادة 31
#1- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
32 · المادة 32
#1- يمثل النقيب النقابة، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة، ويتابع تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة. 2- ينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب.
33 · المادة 33
#1- إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 2- إذا شعر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور ، وإذا كان شغور مركز ثلاثة أعضاء أو أقل ينتخب البديل في أول مؤتمر عام دوري يلي الشغور . 3- يعدّ المركز شاغراً في الحالات الآتية: أ- سحب الثقة. ب- الاستقالة وقبولها . ج- فقدان العضوية. د- عدم حضور اجتماعات المجلس ووفق ما يرد في النظام الداخلي بهذا الشأن.
الفصل الثالث
فروع النقابة
34 · المادة 34
#1- يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين الأعضاء فيه والمسجلين في سجل النقابة عن خمسة وثلاثين عضواً. 2- عند عدم وجود فرع للنقابة في المحافظة ينضم الفنانون الأعضاء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة بقرار من مجلس النقابة. 3- إذا تجاورت محافظات عدة لا يشكل الفنانون في كل واحدة منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء فرع واحد يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.
الفصل الرابع
الهيئة العامة
35 · المادة 35
#تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الفنانين الأعضاء المسجلين في سجل الفرع.
36 · المادة 36
#تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية: 1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضواً من أعضائها، ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة. 3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة إلى مجلس النقابة لإجراء اللازم بشأنها. 4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات، وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعه إلى مجلس النقابة للمصادقة عليه من قبل المؤتمر العام. 5- تعيين مفتش حسابات قانوني. 6- سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه بأكثرية ثلثي أعضائها.
الفصل الخامس
اجتماعات الهيئة العامة للفرع
37 · المادة 37
#تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس مجلس الفرع في الحالات الآتية: 1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع، وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة، ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 3- في دورة استثنائية، وذلك: أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. ج- استناداً إلى طلب من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في سجل الفرع، على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع، وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره
الفصل السادس
مجلس الفرع
3 · المادة 3
#8 1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها، ويشترط في العضو المرشح مضي سبع سنوات على عضويته. 2- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 3- يُلزم تفرغ رئيس الفرع وأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.
39 · المادة 39
#ولاية مجلس الفرع خمس سنوات.
40 · المادة 40
#1- إذا شعر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل خلال ثلاثين يوماً. 2- إذا شعر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور، وإذا شغر مركز عضو واحد يتم انتخاب البديل في أول اجتماع هيئة عامة دوري بعد الشغور. 3- يجوز بقرار معلل من مجلس النقابة تجميد عضوية عضو أو اثنين من مجلس الفرع على أن تعقد الهيئة العامة اجتماعها للبت في الموضوع خلال شهرين من تاريخ قرار التجميد.
41 · المادة 41
#تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
42 · المادة 42
#ترفع مجالس الفروع نسخة عن محاضر اجتماعاتها وقراراتها إلى مجلس النقابة.
43 · المادة 43
#يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته في مجال اختصاصه. 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع. 3- إدارة العمل في الفرع. 4- إدارة أموال الفرع وجباية الأموال وتحصيل الرسوم من الأعضاء وفق أحكام النظام المالي للنقابة. 5- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 6- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع، واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 7- دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع. 8- تلقي طلبات تسجيل الأعضاء والمتمرنين والبت فيها بقرار يخضع لتصديق مجلس النقابة. 9- رعاية حقوق الأعضاء المهنية والحرص على قيامهم بواجباتهم المهنية. 10- العمل على حل المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين جهات عملهم فيما يتعلق بشؤون المهنة، وبحال تعذر ذلك رفع الأمر إلى مجلس النقابة للبت فيها أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليه. 11- التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة فيما يتعلق بالنشاط الفني في منطقة عمل الفرع. 12- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 13- تدعيم الروابط الاجتماعية والمهنية بين الأعضاء وفق أحكام هذا القانون. 14- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس النقابة، وبحث المسائل التي يحيلها إليه المجلس المذكور. 15- تنفيذ العقوبات المسلكية الصادرة بحق الأعضاء والمتمرنين والمكتسبة الدرجة القطعية وفق أحكام هذا القانون.
44 · المادة 44
#1- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: أ- يمثل الفرع ، ويرأس اجتماعات مجلسه، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة. ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويتمتع بكامل صلاحيات رئيس الفرع. 3- يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
الباب الثالث
الفصل الأول
انتخابات مجالس النقابة وهيئاتها
45 · المادة 45
#1- أ- يحدد مجلس النقابة بالتنسيق مع مجالس الفروع موعد اجتماعات الهيئات العامة للفروع لمناقشة التقارير وانتخاب مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام بما يتوافق وأحكام هذا القانون. ب- تحدد مدة العضوية لمجلس الفرع أو مجلس النقابة بدورتين متتاليتين فقط، وإذا انتهت هاتان الدورتان يحق للعضو الترشح بعد انقطاع دورة انتخابية واحدة والدورتين متتاليتين أيضاً. 2- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والمتممين إلى المؤتمر العام.
46 · المادة 46
#يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.
47 · المادة 47
#1- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع والمتممين للمؤتمر العام، ويعلن قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة ثلاثين يوماً، ويستمر الترشح خمسة أيام، ولا يقبل طلب الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة. 2- تتم الانتخابات الفرعية لعضوية مجلس الفرع والمتممين للمؤتمر العام وفقاً لما يأتي: أولاً- أ - تشكيل لجنة لكل فرع مؤلفة من: عضو مجلس نقابة رئيساً . اثنين من الهيئة العامة للفرع على ألا تقل مدة عضويتهما عن عشر سنوات، وأن يكونا من غير المرشحين. ب- مهمة هذه اللجنة دراسة طلبات الترشح والتدقيق بالشروط المطلوبة لكل مرشح ، وتصدر قراراتها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح ، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية المشكلة على مستوى النقابة، وتحدد مهلة الطعن بقرارات اللجنة بخمسة أيام من تاريخ صدور القرار . ج- تسجل الاعتراضات أو الطعون لدى ديوان الفرع المختص، على أن يتم إرسال هذه الاعتراضات أو الطعون إلى ديوان مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض تحت طائلة المساءلة المسلكية. ثانياً يشكل مجلس النقابة والقائم على رأس عمله لجنة مركزية للإشراف على الانتخابات مؤلفة من: عضو مجلس نقابة غير مرشح رئيساً اثنين من أعضاء مجالس فروع النقابة عضوين مهمتها -1- دراسة الاعتراضات والطعون الواردة إليها من فروع النقابة والرد عليها خلال عشرة أيام غير قابلة للتمديد. 2- دراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس النقابة والرد عليها مع مراعاة ما ورد في المادة /48/ الفقرة (2) على أن يصدر القرار النهائي خلال عشرة أيام غير قابلة للتمديد ، وتصدر قرارات اللجنة بهذا الخصوص قابلة للاعتراض ، أمام محكمة الاستئناف المدنية بمركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار، وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم. 3- الإشراف على انتخابات مجلس النقابة والتصديق عليها، وذلك بحضور ممثل عن الوزارة.
48 · المادة 48
#1- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام. 2- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، ولا يقبل طلب الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة. 3- يجري الترشح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات أو من ينوب عنه قانوناً إلى ديوان النقابة.
49 · المادة 49
#يتم الانتخاب بالاقتراع السري وبالذات.
50 · المادة 50
#يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب إجراء الانتخابات.
الفصل الثاني
حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع
5 · المادة 5
#1 1- يحق لمجلس الوزراء بقرار معلل حل مجلس النقابة ومجالس الفروع والمؤتمر العام في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها. 2- قرار الحل قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تلي تاريخ صدوره على أن تبت المحكمة به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده لديها. 3- يكون حكم محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال سبعة أيام تلي تاريخ صدوره على أن تبت المحكمة به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده لديها ويكون حكمها مبرماً. 4- يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت بديلاً عن المجلس المنحل مهمته تسيير أمور النقابة وإجراء انتخابات مجالس بديلة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. 5- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع، كما يقوم بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع. 6- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع المؤتمر العام والهيئة العامة للفرع ويضع جدول أعمال الاجتماع، ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الباب الرابع
الفصل الأول
حقوق الأعضاء وواجباتهم
52 · المادة 52
#تتولى النقابة الدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها في كل ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.
53 · المادة 53
#ينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين في سجل الأعضاء.
54 · المادة 54
#لا يجوز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها.
55 · المادة 55
#لا تعتبر عقود العمل التي يوقعها الأعضاء والمتمرنون نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس الفرع المختصر
56 · المادة 56
#يلتزم الأعضاء والمتمرنون بأهداف النقابة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عمل يؤدي إلى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبه للعقوبة التأديبية.
57 · المادة 57
#لا يجوز للعضو أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
العقوبات التأديبية
58 · المادة 58
#يعاقب تأديبياً كل عضو أو متمرن يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- العقوبات الخفيفة: أ- التنبيه. ب- الإنذار المسجل. ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. 2- العقوبات الشديدة: أ- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ب- الشطب النهائي من جدول النقابة. 3- لا تؤدي عقوبتا المنع من مزاولة المهنة أو الشطب المؤقت المنصوص عليهما في هذه المادة إلى الفصل من العمل.
59 · المادة 59
#1- يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها. 2- يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب. 3- يترتب على عقوبة الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة.
60 · المادة 60
#تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس النقابة أو بقرار من مجلس الفرع المختص، على أن يصدق من مجلس النقابة إذا تضمن المنع من مزاولة المهنة، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.
61 · المادة 61
#1- يؤلف بقرار من الوزير مجلس التأديب على النحو الآتي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً ج- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الإعلام عضواً د- عضو من النقابة يسميه مجلس النقابة عضواً هـ - عضو من النقابة يسميه المحال على المجلس عضواً 2- يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ، على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً، ويجب أن يبلغ العضو المحال على المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام، فإن لم يفعل اختار المجلس العضو المذكور. 3- يجوز للعضو أن يوكل محامياً عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصياً أمامه.
62 · المادة 62
#1- يحال العضو على مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة. 2- لا يجوز الإحالة على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدب لذلك، ويتم تنظيم محضر يتضمن أقوال العضو قبل إحالته على مجلس التأديب، ما لم يكن المذكور قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً.
63 · المادة 63
#1- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفة المسلكية. 2- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية. 3- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الشديدة فترفع إلى مجلس النقابة الذي يتولى إحالة القضية على مجلس التأديب بواسطة النقيب.
64 · المادة 64
#1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية. 2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
65 · المادة 65
#يعلق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً أو يشارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية، وكل من يطلب استعداءً لسورية وشعبها ، أو النيل من هيبة الدولة، أو إثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزائية الأخرى، ويحيله على القضاء طالباً من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحقه ، واعتبار النقابة بصفتها الاعتبارية مدعياً شخصياً، ولا تتم إعادة هذا العضو إلى النقابة إلا بعد صدور قرار قضائي لا ينال من شروط عضويته في النقابة.
66 · المادة 66
#1- قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام مجلس النقابة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب العلاقة ويفصل المجلس في الطعن بقرار نهائي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطعن لمجلس النقابة. 2- قرارات مجلس التأديب تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق، وتكون قرارات محكمة الاستئناف بهذا الخصوص قابلة للطعن بطريق النقض وفق الأصول والقانون.
الباب الخامس
الشؤون المالية
67 · المادة 67
#1- يكون للنقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي. 2- يكون لفروع النقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
68 · المادة 68
#تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.
6 · المادة 6
#9 1- تتألف واردات النقابة وواردات الفروع من : أ- رسوم الاختبار، والانتساب والانتقال إلى جدول الأعضاء، وإعادة التسجيل. ب - رسوم الاشتراك. ج- الرسوم الأخرى التي يكلّفها الأعضاء والمتمرنون بموجب النظام المالي. د- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة. هـ- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة بقرار منه بعد موافقة الوزير. و- ريع أموال النقابة واستثماراتها. ز- العائدات والنسب التي يحددها النظام المالي من الأجور والتعويضات التي يتقاضاها الأعضاء والمتمرنون وغيرهم ممن يمارسون أياً من المهن الفنية والواردة في هذا القانون. ح- رسوم حفلات الأفراح - الدوبلاج – فرق الإنشاد). ط- رسوم اختبارات أذون العمل وفق الشروط والمدد التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. ي- بدلات الأعمال من الفنانين المغتربين وفق نسب يحددها النظام المالي. 2- تحدد العائدات والرسوم والالتزامات المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي للنقابة. 3- تستوفي النقابة العائدات أو النسب أو الرسوم المقررة لها بموجب أحكام هذا القانون عند تصديقها العقود التي يبرمها الأعضاء والمتمرنون والحائزون أذون العمل وغيرهم ممن يمارسون المهنة في أراضي الجمهورية العربية السورية. 4- على محاسبي الإدارات في الجهات العامة والمسؤولين الماليين في القطاع الخاص والمشترك اقتطاع النسبة المقررة للنقابة بموجب أحكام هذا القانون عن أي مبلغ يتم دفعه عن ممارسة المهنة، وتحويل هذه النسب لحساب النقابة وفروعها مباشرة حسب الاختصاص.
70 · المادة 70
#1- تضع مجالس الفروع مشاريع موازناتها، وتخضع هذه الموازنات لتصديق مجلس النقابة بعد إقرارها من هيئات الفروع في اجتماعها السنوي. 2- يضع مجلس النقابة موازنة السنة المالية للنقابة بما في ذلك الاعتمادات المخصصة لمساعدة مجالس الفروع، ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
7 · المادة 7
#1 1- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها، ولا يشمل هذا الإعفاء الأموال الاستثمارية للنقابة وفروعها. 2- لا يجوز الحجز على مقر النقابة وفروعها وموجوداتها، وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما. 3- تعفى جميع الأعمال الفنية التي تقدمها النقابة باسمها من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن يعود ريعها لصناديق النقابة.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
72 · المادة 72
#تحل نقابة الفنانين المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل نقابة الفنانين القائمة.
73 · المادة 73
#يصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
74 · المادة 74
#يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون - موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ومجالس النقابة، ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية، ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعدّ النقيب وأعضاء المجلس المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.
75 · المادة 75
#يحتفظ الأعضاء والمتمرنون المسجلون في جدولي النقابة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل.
76 · المادة 76
#تتولى الجهات العامة المعنية قمع أي مخالفة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمزاولة المهنة مباشرة أو بناء على طلب خطي من النقيب أو رئيس الفرع أو من يفوض بذلك من قبل مجلس النقابة أو مجالس الفروع.
77 · المادة 77
#يلغى القانون رقم 13 لعام 1990 الخاص بنقابة الفنانين والأحكام المخالفة لهذا القانون.
78 · المادة 78
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 1441/5/5 هجري الموافق لـ 2019/12/31 ميلادي

