30
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها، ورفع مستوى المهنة والدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها. 2- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 3- إدارة العمل في النقابة. 4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم والالتزامات المالية الواجبة لها. 6- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 7- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومتابعتها ومراقبتها. 8- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها. 9- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة، وتحديد نسب النقابة المركزية من واردات كل فرع من فروعها، وتنفيذها بعد إقرارها. 10- تشكيل لجان اختبار لقبول المتمرنين، أو انتقالهم إلى سجل الأعضاء وفق الأنظمة. 11- التصديق على قرارات مجالس الفروع المتعلقة بقبول الأعضاء أو المتمرنين والاطلاع على قراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها، وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتوجيهاته. 12- تنظيم سجلين في مطلع كل عام بأسماء المنتسبين إلى النقابة وذلك كالآتي: أ- سجل بأسماء الأعضاء. ب- سجل بأسماء المتمرنين. 13- طلب دعوة أعضاء الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة ولأسباب معللة. 14- البت في قرارات مجالس، الفروع، والفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن وفق أحكام هذا القانون. 15- منح الأذن المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة /20/. 16- تسمية ممثلي النقابة في اللجان التي تتولى البحث في المسائل المتعلقة بشؤون المهنة. 17- إجازة الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحية والسينمائية في القطاع الخاص، وتنظيمها والإشراف عليها في الأماكن العامة كلها، لتحقيق أهداف النقابة وفق أحكام هذا القانون، ويتوقف منح أي إجازة على إبراء الذمة المالية للعمل لدى النقابة. 18- المشاركة في اللجان التي تتولى وضع تعرفة أجور الفنانين المشمولين بأحكام هذا القانون لدى الجهات العامة. 19- وضع تعرفة الحد الأدنى لأجور الفنانين المتعاقدين للعمل لدى القطاعين الخاص والمشترك. 20- دعم الفنان وتطوير الفن المحلي في جميع مجالات ممارسة المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون. 21- تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة، وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين في حالات محددة. 22- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمهرجانات العربية والدولية.

