التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

31

1- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 2- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.