التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

32

1- يمثل النقيب النقابة، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة، ويتابع تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة. 2- ينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب.