التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

40

1- إذا شعر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل خلال ثلاثين يوماً. 2- إذا شعر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور، وإذا شغر مركز عضو واحد يتم انتخاب البديل في أول اجتماع هيئة عامة دوري بعد الشغور. 3- يجوز بقرار معلل من مجلس النقابة تجميد عضوية عضو أو اثنين من مجلس الفرع على أن تعقد الهيئة العامة اجتماعها للبت في الموضوع خلال شهرين من تاريخ قرار التجميد.