التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

41

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.