9
1- يحق لطالب التسجيل الذي رفض مجلس الفرع تسجيله، أن يعترض أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه قرار الرفض. 2- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا عُدَّ الاعتراض مقبولاً حكماً. 3- إذا قبل الاعتراض أو عدّ مقبولاً، يسجّل المعترض في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم القانونية إلى صناديقها . 4- إذا رفض الاعتراض يحق للمعترض الطعن بقرار مجلس النقابة أمام محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ في اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض.

