8
1- يُقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل في الانتساب إليه، مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. 2- يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تقديمه إليه وإلا عُدَّ الطلب مقبولاً حكماً. 3- أ- إذا قبل الطلب أو عدّ مقبولاً يُسجل طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم القانونية إلى صناديقها. ب- إذا رفض الطلب، اشترط أن يكون قرار مجلس الفرع معللاً. 4- لا يتم تسجيل اسم صاحب الطلب في جدول الأعضاء إلا بعد تصديق قرار مجلس الفرع بقبول الطلب من قبل مجلس النقابة، وإذا لم يصدر قراراً بالرفض خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لمجلس النقابة يعدُّ القرار مصدقاً حكماً.

