التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

7

يعدّ فناناً بحكم هذا القانون: 1- كل من حصل على شهادة جامعية فنية اختصاصية سورية أو ما يعادلها، ومسجل في سجل الأعضاء، وذلك في الأقسام والاختصاصات الفنية الآتية: أولاً : قسم الموسيقا، ويشمل: أ- قائد الأوركسترا - المؤلف الموسيقي - الموزع الموسيقي - رئيس الفرقة الموسيقية الشرقية - الملحن - مصمم أو مدرب فنون شعبية، ولا تقبل هذه الاختصاصات الانتساب بصفة متمرن. ب- المغني المنفرد - المردد - المنشد الكورالي - المنشد الديني الذي يمارس الإنشاد المأجور خارج دور العبادة - راقص الفنون الشعبية. ثانياً: قسم التمثيل والإخراج، ويشمل: المخرج (مسرح - إذاعة - سينما - تلفزيون - باليه - عرائس)، ولا تقبل هذه الاختصاصات الانتساب بصفة متمرن. ثالثاً : قسم الاختصاصات الفنية المتممة، ويشمل: أ- فني التوليف والمونتاج (مونتير) - المصور (في السينما والتلفزيون). ب- التقنيات الفنية الصوت - الإضاءة في السينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح، على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية، ولا تقبل هذه الاختصاصات الانتساب بصفة متمرن. ج- مدير الإنتاج - كاتب السيناريو في السينما والتلفزيون والمسرح على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية. د - سينغرافيا (أزياء - ديكور) في السينما والتلفزيون والمسرح. هـ - مدير التصوير، ولا يقبل هذا الاختصاص الانتساب بصفة متمرن. رابعاً: يجوز بناء على اقتراح من المجلس إضافة أقسام أخرى أو اختصاصات في كل قسم بقرار من الوزير. 2- كل من اجتاز اختبار التمرين بنجاح وفق أحكام هذا القانون، وذلك في الأقسام والاختصاصات الفنية الآتية: أولاً : قسم الموسيقى، ويشمل: العازف - المغني المنفرد - المردد - المنشد الكورالي - المنشد الديني الذي يمارس الإنشاد المأجور خارج دور العبادة - راقص الفنون الشعبية - راقص الباليه. ثانياً قسم التمثيل والإخراج، ويشمل: أ- الممثل – مساعد المخرج. ب- سكربت (سينما - تلفزيون).