6
يشترط في من يطلب تسجيله عضواً في النقابة أن يكون: 1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه. 2- حاملاً شهادة اختصاص لا تقل عن شهادة جامعية أو ما يعادلها، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنهى فترة التمرين واجتاز الاختبار بنجاح وفق أحكام هذا القانون، ولا تعد الشهادات الجامعية الممنوحة لغرض التأهيل والتدريس التربوي مؤهلة لاكتساب العضوية. 3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 4- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المهنة كلياً. 5- كامل الأهلية المدنية وغير متجاوز الأربعين من العمر، ولا يشمل ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيله في النقابة. 6- غير منتسب لقوى الأمن الداخلي، أو متطوع في القوات المسلحة، باستثناء العاملين في المسرح العسكري، أو في الفرق الموسيقية العسكرية. 7- غير منتسب إلى نقابة فنية أخرى.

