5
تتمتع النقابة من أجل تحقيق أهدافها بالصلاحيات الآتية: 1 - المساهمة مع الجهات المعنية بالفنون كلها في وضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وتطويرها، وبحث كل ما يتعلق بشؤون الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها تحقيقاً لأهداف النقابة. 3- ممارسة النشاط الفني وإقامة النوادي والجمعيات الفنية، وإنشاء المكتبات في مركز النقابة وفروعها، وإصدار النشرات والمجلات الفنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 4- منح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل وإنتاج الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني، وكذلك منح الإذن ببدء الأعمال الفنية بعد التحقق من إجازة نصوصها من قبل الجهات المختصة، وتوافر الاشتراطات المحددة في هذا القانون بشأنها. 5- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي يحددها النظام المالي للنقابة. 6- عقد اتفاقات العمل الجماعي ووضع نماذج العقود الفردية والمشتركة، والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنفيهم وضمان حقوقهم لدى الجهات المختصة وفق القوانين النافذة. 7- حق التقاضي باسمها واسم أعضائها أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وذلك في كل ماله صلة بالمهنة أو النقابة. 8 - المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة والتشريعات المتعلقة بالمجال الفني. 9 - المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للفنانين. 10 - المشاركة في التخطيط والإشراف على البرامج الفنية الخاصة المختلفة.

