التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

4

تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية والسياسية ومؤسسات المجتمع الأهلي في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساهمة في حشد طاقات الشعب لتحقيق أهداف الأمة العربية. 2- المساهمة في إحياء التراث الفني السوري وتطويره ونشره وتأكيد هويته. 3- العمل على إغناء الفن السوري بما يمكنه من مواكبة تطوير الفن العالمي والتفاعل معه لخدمة الأهداف الإنسانية. 4- إقامة العلاقات الودية مع النقابات والاتحادات والمنظمات المماثلة العربية والدولية وتبادل الخبرات والوفود والتنسيق معها. 5- الارتقاء بمهنة الفن السوري علمياً وعملياً، وتنظيم ممارسته ورفع شأنه بما يعمق مساهمته في بناء المجتمع السوري. 6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة، وتمتين الروابط الاجتماعية بينهم، ورفع سويتهم المادية والمعنوية، والحفاظ على مكتسباتهم ، والسعي إلى توفير العمل لهم وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يكفل لهم حياة كريمة، ويؤمن رعايتهم في حالات المرض والحوادث الطارئة واستفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز والحقوق الأخرى المنصوص عليها في قانون تقاعد الفنانين. 7- دعم العمل الفني التعاوني وتشجيعه لبلوغ مستوى جيد، ورعاية التجمعات الفنية النقابية والعمل على رفع مستوى الأداء الفني.