التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

65

يعلق مجلس النقابة عضوية العضو أو المتمرن الذي يصرح إعلامياً أو يشارك بمهرجانات أو احتفالات أو فعاليات ضد الجمهورية العربية السورية، وكل من يطلب استعداءً لسورية وشعبها ، أو النيل من هيبة الدولة، أو إثارة الفتنة بأي طريقة من الطرق المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري والقوانين الجزائية الأخرى، ويحيله على القضاء طالباً من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بحقه ، واعتبار النقابة بصفتها الاعتبارية مدعياً شخصياً، ولا تتم إعادة هذا العضو إلى النقابة إلا بعد صدور قرار قضائي لا ينال من شروط عضويته في النقابة.