التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

64

1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية. 2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.