63
1- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفة المسلكية. 2- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية. 3- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الشديدة فترفع إلى مجلس النقابة الذي يتولى إحالة القضية على مجلس التأديب بواسطة النقيب.

