62
1- يحال العضو على مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة. 2- لا يجوز الإحالة على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدب لذلك، ويتم تنظيم محضر يتضمن أقوال العضو قبل إحالته على مجلس التأديب، ما لم يكن المذكور قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً.

