61
1- يؤلف بقرار من الوزير مجلس التأديب على النحو الآتي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً ج- عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الإعلام عضواً د- عضو من النقابة يسميه مجلس النقابة عضواً هـ - عضو من النقابة يسميه المحال على المجلس عضواً 2- يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ، على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً، ويجب أن يبلغ العضو المحال على المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام، فإن لم يفعل اختار المجلس العضو المذكور. 3- يجوز للعضو أن يوكل محامياً عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصياً أمامه.

